مكي بن حموش

7473

الهداية إلى بلوغ النهاية

المسيب « 1 » وبه قال أحمد بن حنبل « 2 » ، لأنه قال تعالى : إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ فدل على أن ذلك على من سمعه أو كان في موضع يمكن أن يسمعه . وقال أصحاب الرأي : تجب الجمعة على أهل المصر ، من سمع النداء ومن لم يسمع « 3 » . وقال ابن المنكدر « 4 » والزهري « 5 » : تجب الجمعة على من كان على أربعة أميال .

--> ( 1 ) انظر : الأم 1 / 170 ، والمحرر 16 / 12 . ( 2 ) انظر : المغني 2 / 214 ، وهو مروي عن مالك في الأحكام لابن الفرس 3 / 518 ، وحكاه أيضا عن الشافعي . وانظر : ه في الأم 1 / 170 . وحكى ابن الفرس 3 / 519 عن المهلب قال : " ونص كتاب اللّه يدل على أن الجمعة تجب على كل من سمع النداء وإن كان خارج المصر ، وهو أصح الأقوال " ( 3 ) انظر : الأحكام للجصاص 3 / 445 والمغني 2 / 214 ، وفيه أنه قول أحمد ونحوه قول الشافعي . وانظر : المختصر للمزني 1 / 130 . ويميز الفقهاء ها هنا بين من كان في المصر ومن كان خارجه . وما ذكره مكي من المسافات إنما هي حدود لمن كان خارج المصر . وقد " حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء " . انظر : نيل الأوطار 3 / 277 . وقال ابن رشد - بعد أن ذكر الروايات عن مالك في المسافة - : " وهذا الحد لمن كان خارج المصر ، وأما من كان في المصر فيتعين عليه الإتيان إلى الجمعة وإن كان بينه وبين المسجد الجامع ثلاثة أميال أو أكثر ، وكذا روى ابن أبي أويس عن مالك وابن وهب أيضا ، وهو عندي تفسير للمذهب " . المقدمات 1 / 221 ، والأحكام لابن الفرس 3 / 519 . ( 4 ) انظر : المحرر 16 / 12 . وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد اللّه بن الهدير التيمي ، من أعلام التابعين ، روى عن أبيه وجابر وابن عمر ، وعنه أبو حنيفة ومالك ( ت : 30 ه ) وقيل : ( 31 ه ) . انظر : تهذيب التهذيب 8 / 473 ، وطبقات الحفاظ : 51 . ( 5 ) انظر : الأحكام لابن الفرس 3 / 518 ، والبحر 8 / 262 ، وفيهما أنه قول ربيعة أيضا . وانظر : -